قضايا محليةمجتمع

رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية: نزاع تجاري بسيط يتحول إلى صراع بين الأب وابنته

السيد : “ع ـ ر ”                                                

رئيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

قلوبال تي بي أش بي Sarl Global TPHB

الكائن مقرها بـ : لعناصر عين ولمان – سطيف –

سيدي رئيس الجمهورية المحترم :

بعد واجب التحية و التقدير و الإحترام ،

فإني أرفع لكم هذه الشكوى العاجلة لإنصافي وتمكين القانون من السير في مجراه الطبيعي، أين تعرضت للظلم من طرف رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء سطيف ، وفي ذات الوقت هو أيضا رئيس الغرفة الإستعجالية  بمجلس قضاء سطيف السيد : ( ك . ن. م)   الذي خرق القانون في العديد من المرات، وحول نزاعا تجاريا و إستعجاليا بحتا بيني أنا الشاكي “ع ـ ر” وبين ابنتي “ع ـ هـ ” إلى صراع حقيقي ولد خلافات عائلية كبيرة أثرت على ترابط الأسرة وضرب بذلك أواصر المودة و الرحم.

سيدي رئيس الجمهورية المحترم :

أتشرف بعرض وقائع شكواي على سيادتكم الفاضلة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيد : رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء سطيف طبقا لما يلي :

– إنه إثر منازعة قضائية بين المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ممثلة في شخص مسيرها ” آ ـ إ ـ ب ” والشركة ذات المسؤولية المحدودة (قلوبال تي بي أش بي Sarl Global TPHB الممثلة في شخص رئيسها ” ع ـ ر ” (الشاكي هنا) صدر قرار عن الغرفة التجارية والبحرية بمجلس قضاء سطيف بتاريخ : 24/06/2024 تحت الرقم: 00959/24 فهرس رقم: 02808/24 قضى ” قرر المجلس – الغرفة التجارية والبحرية – علنيا حضوريا ،

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع: وقبل الفصل فيه بإجراء تحقيق بسماع أطراف الدعوى حول تحديد نوع الرخصة المتفق التنازل عنها والمحدد موقعها بالعقد محل النزاع المحرر في 2 و3 ماي 2016 من الموثق “م ـ م” في بند التعيين، وإنه تم الحصول على رخصة في الموقع المحدد بالعقد بيان سبب ذلك.”

سيدي رئيس الجمهورية المحترم :

إنه بناء على ذلك قام الشاكي بتوجيه طلب إلى السيد : رئيس الغرفة التجارية والبحرية بمجلس قضاء سطيف لتحديد تاريخ وساعة إجراء التحقيق المأمور به فتم تحديده بتاريخ: 21/10/2024 على الساعة التاسعة والنصف لإجرائه من طرف المستشار .

تبعا لذلك قام الشاكي بتبليغ المطلوب السيد ” آـ إ ـ ب” شخصيا بتاريخ وساعة التحقيق المأمور به عن طريق المحضر القضائي بتاريخ: 16/10/2024 .

– إنه بتاريخ: 21/10/2024 تم إجراء التحقيق المأمور به من طرف المستشار المعين، حيث أن الشاكي حضر شخصيا رفقة محاميه فأجاب عن التساؤلات المطروحة من طرف المستشار المحددة بمنطوق القرار التجاري الآمر بإجراء التحقيق، في حين تغيب المطلوب ” أ ـ إ          ـ ب ” عن الحضور رغم صحة تبليغه شخصيا بدون أي عذر شرعي أو مبرر قانوني، ما يعد تنازلا منه عن إجراء التحقيق الأصلي المأمور به.

– الغريب في الأمر أن الشاكي تفاجأ بعد ذلك بقيام السيد: رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء سطيف بإجراء تحقيق تكميلي بتاريخ : 30/12/2024 تحت الرقم: 519/24 بطلب من المطلوب ” آ ـ إ ـ ب “ ؟ في غيابه و من دون قيامه بتوجيه له أي استدعاء قانوني (المحضر القضائي) أو رسمي (البريد المضمن بالوصول) للشاكي للحضور للتحقيق ؟

سيدي رئيس الجمهورية المحترم :

إن قيام السيد: رئيس الغرفة التجارية والبحرية بمجلس قضاء سطيف شخصيا بإجراء التحقيق التكميلي يعد في حد ذاته خرقا للقانون ومخالفة صريحة للإجراءات القضائية المعمول بها والمتمثلة في :

إجراء تحقيق تكميلي بناء على طلب ” آ ـ إ ـ ب “ من دون الأمر أو القرار بذلك قضائيا مخالفة لأحكام المواد : 75-76-77-78-79 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إجراء تحقيق تكميلي بناء على طلب ” آ ـ إ ـ ب “ بالرغم من استدعائه شخصيا للحضور إلى التحقيق المجرى بتاريخ : 21/10/2024 المأمور به قضائيا وتغيبه عن الحضور بدون تقديم أي عذر شرعي أو مبرر قانوني، ما يعني تنازله عن إجراء التحقيق فلا يجوز له المطالبة بإجراء أي تحقيق آخر مخالفة لنص المادة : 82 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

إجراء تحقيق تكميلي بناء على طلب ” آ ـ إ ـ ب “ والشاهد ” ل ـ ع ” من دون القيام بتوجيه أي استدعاء رسمي أو برقية أو رسالة مضمنة الوصول للطالب لحضور جلسة إجرائه بتاريخ :30/12/2024 مخالفة لنص المادة : 85 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

– إجراء تحقيق تكميلي بطلب من ” آ ـ إ ـ ب “ والشاهد ” ل ـ ع “ وتلقي تصريحاتهما من طرف رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء سطيف من دون التقيد بمنطوق القرار التجاري الآمر بإجرائه ما بين “أطراف الدعوى” فقط الشاكي “ع ـ ر” و ” آ ـ إ ـ ب “ من دون أي شاهد يعد مخالفة لنص المادة : 82 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

– إجراء تحقيق تكميلي دون تقيد السيد : رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء سطيف بمنطوقه لا سيما التساؤلات الثلاثة الواردة طيه بل تم تلقي تصريحات ” آ ـ إ ـ ب “ و الشاهد ” ل ـ ع” على وقائع  أخرى مخالفة تماما له ما يعد مخالفة لنص المادة : 82 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

سيدي رئيس الجمهورية المحترم :

إن السيد : رئيس الغرفة التجارية بمجلس قضاء سطيف لم يكتف بذلك، بل واصل خروقاته القانونية بصفته أيضا رئيس الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء سطيف إثر منازعة قضائية كانت قائمة بين :

يتشرف الشاكي بعرض وقائع شكواه على سيادتكم الفاضلة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيد رئيس الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء سطيف طبقا لما يلي :

– حيث إنه إثر منازعة قضائية بين كانت قائمة ما بين :

لفائدة  ـ السيد ” ع ـ ر” الأب ( المدعي) الشاكي هنا

ضد 1- البنك الوطني الجزائري بسطيف ( المدعى عليه الأول)

2 ـ السيدة : ” ع ـ هـ ” ابنته ( المدعى عليها الثانية )

صدر على تبعا لذلك ،  الأمر الإستعجالي عن المحكمة التجارية المتخصصة – سطيفبتاريخ : 16-10-2024 تحت الرقم : 00376/24 فهرس رقم : 00293/24 القاضي :” أمرت المحكمة التجارية المتخصصة سطيف حال فصلها في القضايا الإستعجالية علنيا إبتدائيا حضوريا ، في الشكل : قبول الدعوى

في الموضوع : بإلغاء المعارضة محل الشيك المقدم للمخالصة من طرف المدعي (الشاكي هنا ) الحامل للرقم : 9488314 بقيمة 20.000.000 دج (عشرون مليون دينار جزائري) أمام المدعى عليه الأول البنك الوطني الجزائري وكالة 407  سطيف الثابتة بموجب شهادة رفض الشيك المحررة من طرف المدعي عليه الأول ” .

ـ حيث بعد قيد الإستئناف من طرف السيدة “ع ـ هـ” إبنته أمام الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء سطيف تم إدراج طي العريضة الإستئنافية الأطراف الثلاثة محل الدعوى الأصلية وهم :

لفائدة  ـ السيدة : ” ع ـ هـ ” ابنته ( المستأنفة )

ضد 1- البنك الوطني الجزائري وكالة 704 بسطيف ( المستأنف عليه الأول)

2 ـ السيد ” ع ـ ر” الأب ( المستأنف عليه الثاني) . 

إلا ان رئيس الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء سطيف بإعتباره المقرر وبعد إصداره القرار الإستعجالي بتاريخ : 06/ 01/ 2025 رقم القضية 004372 /24 فهرس رقم 0052/25 القاضي : ” قرر المجلس علنيا نهائيا حضوريا،

في الشكل : قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف والتصدي له من جديد بالقرار بعدم إختصاص رئيس المحكمة التجارية التخصصة للنظر في دعوى الحال ” .

قام باستئصال البنك الوطني الجزائري وكالة 407  سطيف (المستأنف عليه الثاني والمدعى عليه الأول الأصلي) من القرار الأستعجالي وكأنه ليس طرفا أصلي في القضية ، أين تم حصرها فقط بين المستأنفة ( ع – هـ ) والمستأنف عليه الأول ( الشاكي هنا ) ، في حين لم يذكر البنك الوطني الجزائري وكالة 407  سطيف في تسبيب القرار الإستعجالي أصلا إلا لإعطاء النزاع صبغة مدنية وتجريده من صبغة تجارية لإعطاء الشرعية الغير قانونية للقرار الإستعجالي .

مع العلم : أن البنك الوطني الجزائري وكالة 407  سطيف المستأصل من القرار الإستعجالي قدم مذكرة جوابية عن طريق محاميه أمام الغرفة الإستعجالية بتاريخ : 13-11-2024 .

– حيث إن رئيس الغرفة الإستعجالية  سبب القرار الإستعجالي  بأن المدعي في الدعوى الأصلية و المستأنف عليه الأول (الشاكي هنا)          لا يملك صفة التاجر ، بالرغم من أن هذا الأخير قدم نسخة من السجل التجاري كمقاول يمارس أشغال البناء واستدل بها طي تسبيب القرار، وأن النزاع قائم بين الأب وإبنته . والثابت قانونا أن السجل التجاري وثيقة لا تقبل إثبات العكس على إكتساب صفة التاجر. ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة : 21 من القانون التجاري . – حيث أن رئيس الغرفة الإستعجالية  بالرغم من أن النزاع ذو طابع إستعجالي إلا أنه قام بالمساس بأصل الحق و الموضوع ، مخالفا بذلك نص المادة : 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتسبيبه أن بأن المدعي في الدعوى الأصلية  و المستأنف عليه الأول (الشاكي هنا)  لم يبرر سبب تسلمه للشيك المتنازع عليه محل شكوى بالسرقة بمبلغ : 20 مليون دج دون تبرير مقابله ، وهو مساس حقيقي بأصل الحق و الموضوع، بالرغم من أن الشيك أداة وفاء ومخالصة .

سيدي رئيس الجمهورية المحترم ،

 لقد وعدت ووفيت بالكثير من الإلتزامات التي قطعتها على نفسك، ومن بينها تطبيق القانون وإنصاف المظلومين، ونحن إذ نهيب بكم أن تتدخلوا لرفع الظلم عني، ألتمس من سيادتكم الفاضلة أخذ شكواي بعين الاعتبار واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد السيد: رئيس الغرفة التجارية والبحرية وفي ذات الوقت رئيس الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء سطيف السيد : ( ك.ن .م) لخرقه ومخالفته القانون في شكله وموضوعه .

* في الأخير تقبلوا مني سيدي رئيس الجمهورية فائق الاحترام والتقدير*

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق