رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية: خروقات قانونية تخلق العداوة و القطيعة بين أفراد العائلة الواحدة

السيد: ع ــ ر
الساكن : حي لعناصر عين ولمان سطيف
هاتف رقم: 06.63.78.47.47
تحية طيبة وبعد:
يؤسفني أن أكتب إلى سيادتكم الفاضلة سيدي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شكواي حول الخروقات القانونية الصارخة التي مورست على شخصي من قبل السيد : رئيس المحكمة بسطيف، وحيث أنكم تصرون في كل مرة خلال خطاباتكم وتوجيهاتكم السامية إلى تكريس دولة العدالة و القانون التي تبقى ركيزة أساسية نعتز بها جميعا ونحترمها، لكننا لم نجد من سبيل سوى أن نرفع لكم هذه الرسالة التي تتضمن كل الوقائع من اجل انصافي، أين أثرت هذه الوقائع على عائلتي، وخلقت عداوة وبغضاء لم تكن من قبل بين أفراد العائلة الواحدة، لان الأمر يتعلق بالأب وابنته، خاصة وانني قمت بإيداع الكثير من الشكاوى لدى رئاسة مجلس قضاء سطيف و النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، زيادة على شكوى لدى وزارة العدل وشكوى أخرى لدى مفتشية وزارة العدل استنادا إلى الوقائع والإجراءات التالية :
أولا : وقائع الشكوى :
حيث قمت أنا “ع، ر” بتأجير محل تجاري لابنتي “ع،ه” استغلته كصيدلية بالعنوان الكائن بحي المجاهدين نهج الإخوة طقيع سطيف، بموجب عقد إيجار محدد المدة ابتداء من تاريخ : 01/03/2019 إلى غاية 31/08/2021 .
ولما قمت بإمهار السند التنفيذي (عقد الإيجار المحدد المدة) بالصيغة التنفيذية بتاريخ: 09/09/2024 لمباشرة إجراءات إخلائه للمحل المؤجر كصيدلية عن طريق المحضرين القضائيين “رـ ق” و” بـ ـ م ” وبتاريخ : 12/09/2024 ، قامت المدعية بمقاضاتي أمام السيد : رئيس المحكمة بسطيف بموجب دعوى قضائية مؤرخة في : 12/09/2024 تحت الرقم 7201/24 ملتمسة الحكم بإلزامي بعدم التعرض لها في الدخول للصيدلية الكائنة بحي المجاهدين نهج الإخوة طقيع قسم 256 مجموعة ملكية رقم 24 لممارسة مهامها، بزعم أني عمدت إلى منعها من الدخول إلى الصيدلية منذ : 04/09/2024 وتعرضت للعمال. ليقوم رئيس المحكمة بتسجيلها لها كدعوى إستعجالية من ساعة إلى ساعة للفصل فيها في يوم واحد، مع سحب الامر الإستعجالي في ذات اليوم للتنفيذ ؟؟؟؟؟
سيدي رئيس الجمهورية :
تم تبليغي بالعريضة الافتتاحية على الساعة 11سا و10 دقيقة، فتوجهت لمكتب السيد: رئيس المحكمة على الساعة : 13:00 وطلبت منه التأجيل لتوكيل محامي إلا أنه رفض طلبي الشفهي بتمكيني من تعيين محامي، وأصر على تقديم الجواب على الساعة : 14:00 ونظرا لضيق الوقت الممنوح لي توجهت إلى كاتب عمومي لصياغة جواب على الإدعاءات الباطلة المتعلقة بالدعوى المرفوعة من قبل المدعية حول منعها المزعوم بأنني تعرضت لها للدخول للصيدلية، وهو الأمر الغير صحيح بالنظر إلى أن الصيدلية كانت في حالة نشاط فعلي من غير أي تعرض مني أو من شخص آخر لها في الدخول وممارسة مهامها المعتادة.
حيث تقدمت على الساعة : 14:00 إلى مكتب السيد: رئيس المحكمة لأقدم الجواب وبيان الوقائع الصحيحة، ورغم أنني نوهت للسيد: رئيس المحكمة بأن هذا الوضع غير عادي بأن يتم تسجيل مثل هذه الدعوى من ساعة إلى ساعة وبأن الأمر لا يتعلق بحالة استعجال قصوى ولا حتى إستعجالية عادية كي يتم تسريع مثل هذه الدعوى بهذا الشكل، فقام بتبليغي بأن الحكم سيكون على الساعة : 15:00
حيث تقدمت للمرة الثانية من مكتب السيد: رئيس المحكمة على الساعة: 15:00 لسماع منطوق الأمر الاستعجالي والذي جاء فيه” قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع: إلزام المدعى عليه ” ع ــ ر ” وكل شاغل بسببه أو بإذنه أو قائم مقامه، بعدم التعرض للمدعية “ع،ه” في استغلال المحل المخصص كصيدلية الكائن بالسكن المتواجد بحي المجاهدين نهج الإخوة طقيع قسم 256 مجموعة ملكية رقم 24 محل عقد الإيجار المبرم بتاريخ 21/02/2019 وذلك لمدة إيجار حددت بثلاثين (30) شهرا قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ : 01/03/2019 ولغاية 31/08/2021.
بل الأكثر من ذلك فإن السيد : رئيس المحكمة قام بتمكيني من نسخة عادية مطبوعة ومرقنة من الأمر الإستعجالي من ساعة إلى ساعة على الساعة : 16:00 من ذات اليوم ؟ وأعلمني بتحمل عواقب التعرض لها في حالة عدم التنفيذ .
ثانيا: عن الخروقات القانونية الواردة طي الأمر الاستعجالي الصادر ضدي من طرف السيد : رئيس محكمة سطيف :
– بالنسبة للأمر الاستعجالي: والذي جاء في منطوقه: ” أمرت المحكمة حال فصلها في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة ابتدائيا علنيا حضوريا :
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: إلزام المدعى عليه ” ع ــ ر ” وكل شاغل بسببه أو بإذنه أو قائم مقامه، بعدم التعرض للمدعية “ع،ه” في استغلال المحل المخصص كصيدلية الكائن بالسكن المتواجد بحي المجاهدين نهج الإخوة طقيع قسم 256 مجموعة ملكية رقم 24 محل عقد الإيجار المبرم بتاريخ 21/02/2019، وذلك لمدة إيجار بثلاثين (30) شهرا قابلة للتجديد.ابتداء من تاريخ 01/03/2019 ولغاية 31/08/2021 “.
اسمحوا لي سيدي رئيس الجمهورية أن أعرض عليكم التجاوزات الخطيرة التي مورست في حقي وعدم تمكيني من حقي في الدفاع عن نفسي واستعمال التعسف ومخالفة القانون الساري به العمل في الدولة الجزائرية :
حول تسجيل العريضة الإفتتاحية بتاريخين مختلفين :
أنه بالنظر إلى موضوع الدعوى و الطلب الملتمس من المدعية محل الدعوى الأصلية الرامي إلى إلزام (المدعى عليه الشاكي هنا) بعدم التعرض لها في الدخول إلى الصيدلية لممارسة مهامها ، يتبين بأنه الطلب لا يدخل ضمن الحالات المحددة بنص المادة : 299 و 303 من ق.إ.م.إ ويمس بأصل الحق والموضوع لأنه لا يكتسي أي طابع استعجالي وليس بتدبير احترازي أو إجراء تحفظي مؤقت بل هو يكرس وضعية كانت قائمة أثناء سريان عقد الإيجار المحدد المدة ، وأخرى ستقوم بعد إنتهاءه بدون أي وجه حق خاصة بعد قيام (المدعى عليه الشاكي هنا) بإمهاره بالصيغة التنفيذية لإلزام المدعية بإخلاءه، الأمر الذي يستوجب إجراء تحقيق ما بين طرفي الدعوى حول عقد الإيجار المحدد المدة أمام القضاء العادي التجاري وليس أمام القضاء الإستعجالي العادي ؟ ما يعني أن الطلب يمس بأصل الحق والموضوع لان الطرفين في الاصل هما تاجرين.
* حول عدم الاختصاص النوعي الخاص للقضاء الإستعجالي من ساعة إلى ساعة قانونيا :
بالنظر إلى الطلب الأصلي والمرفقات، يتبين بأنه لا يدخل أبدا ضمن حالة الاستعجال القصوى التي تتطلب جعل القضية من ساعة إلى ساعة والفصل فيها بنفس اليوم لمساس الطلب بأصل الحق و لافتقار الدعوى للإثبات المادي أو القانوني الذي يؤكد حالة التعرض المزعومة.
بل والأكثر من ذلك، أن حالة الاستعجال القصوى التي ورغم عدم وجودها في الواقع أصلا إلا أن السيد : رئيس المحكمة افترض وجودها من غير دليل يذكر، وبصفة تعسفية مارس على (المدعى عليه الشاكي هنا) ضغطا بحيث لم أتمكن حتى من اللجوء إلى محامي للدفاع أمامه، حيث تم تسجيل الدعوى وتم تبليغي بالعريضة على الساعة 11:10 وطلبت تمكيني من أجل لتعيين محامي فقيل لي من السيد رئيس المحكمة “دبر راسك يجيني جوابك قبل الساعة : 14:00” ، وهو ما دفعني إلى اللجوء إلى كاتب عمومي ، وتم الفصل في الدعوى على الساعة 15:00 ، وتم تسليمي نسخة من الأمر على الساعة : 16:00 في ذات اليوم للتنفيذ ؟
* حول قضاء السيد : رئيس المحكمة بما لم يطلب منه أصلا (حكم وخصم) :
أن المدعية حددت طلبها القضائي بالعريضة الافتتاحية كما يلي:” إلزام (المدعى عليه الشاكي هنا) بعدم التعرض للمدعية في الدخول للصيدلية الكائنة بحي المجاهدين نهج الإخوة طقيع قيم 256 مجموعة ملكية رقم 24 لممارسة مهامها”.
وهو ذات الطلب الذي أورده السيد: رئيس محكمة سطيف بالحيثية الأولى والثالثة الصفحة 01 من بيان وقائع الدعوى وكذا بالحيثية الثانية، الرابعة، السادسة والسابعة من تسبيب الأمر الإستعجالي، إلا أنه وبالرجوع إلى منطوق الأمر الإستعجالي يتبين بأنه قد قضى بما لم يطلب منه أصلا بدليل:
* أن المدعية التمست إلزام (المدعى عليه الشاكي هنا) وحده بعدم التعرض (شخصيا)، إلا أن السيد: رئيس المحكمة مدد عدم التعرض إلى كل شاغل بسببه أو بإذنه أو قائم مقامه من تلقاء نفسه ؟
* إن المدعية حصرت طلبها القضائي في عدم التعرض في الدخول للصيدلية فقط ، وهو تدبير وقتي ظرفي . إلا أن السيد : رئيس المحكمة أمر بعدم التعرض لها في الاستغلال للصيدلية وهو إجراء دائم ودوري يخرق عقد الإيجار الممهور بالصيغة التنفيذية
سيدي رئيس الجمهورية:
من هذا المنطلق يتبين بأن السيد: رئيس محكمة سطيف قد خرق نص المادة : 25 فقرة 01 و26 من ق.إ.م.إ لعدم تقيده بالطلبات الملتمسة من المستأنف عليها وتجاوزها أصلا بقضائه بما لم يطلب منه أصلا وهو ما يترتب عليه ثبوت مخالفة نص المادة 332 من ق.إ.م.إ لاعتبار هذه المخالفة القانونية وجه من أوجه الطعن بالنقض طبقا لنص المادة : 358 فقرة 16 من ق.إ.م.إ
*حول انعدام حالة الاستعجال العادية أوالقصوى ماديا:
بالنظر إلى غياب أي دليل مادي يذكر في الدعوى الأصلية تثبت غلق الصيدلية أو منع المدعية من الدخول إليها (لا محضر معاينة ولا محضر إثبات حالة) ، فإن قضاء السيد رئيس المحكمة إلى افتراض وجود حالة منع المدعية من الاستغلال الهادئ والمستمر للصيدلية وما تتضمنه من التزامات قانونية مع العملاء، إضافة إلى إمكانية كساد الأدوية يكون من غير أساس قانوني، لأنه لم يعتمد على الدليل المادي على منع (المدعى عليه الشاكي هنا) للمدعية من استغلال الصيدلية أو وجود غلق للصيدلية أساسا، وفي هذا تدخل من قاضي الدرجة الأولى في الخصومة بأن أصبح خصما (المدعى عليه الشاكي هنا) في افتراضه لوقائع غير ثابتة بالدليل المادي المنعدم في مرفقات الدعوى الأصلية، وهو ما يشكل مخالفة لنصي المادتين : 277 و 299 و 303 من ق.إ.م.إ .
سيدي رئيس الجمهورية :
إن المنازعة جدية وتمس بأصل الحق والموضوع و لا تكتسي أي طابع إستعجالي، خاصة أن المدعية لم تدعم دعواها الأصلية بأي محضر معاينة أو إثبات حالة مادية أو حتى شاهد واحد يثبت تعرض (المدعى عليه الشاكي هنا) لها في الدخول إلى الصيدلية التي كانت وما زالت تعمل بصفة منتظمة كل أيام الأسبوع في حدود ساعات العمل المقررة في حضور المدعية أو غيابها بحضور العمال لديها . وما صدور قرار عن الغرفة الإستعجالية بمجلس قضاء سطيف بتاريخ : 23-10-2024 تحت الرقم : 03769/24 فهرس رقم : 03769/24 القاضي بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة سطيف قسمها الإستعجالي بتاريخ: 12-09-2024 تحت رقمي الجدول : 07201/24 وفهرس : 06654/24 والتصدي له من جديد بعدم الإختصاص النوعي” إلا دليل واضح على صدق ادعائي وقوة حجتي القانونية .
سيدي رئيس الجمهورية :
إن المدعية التمست من السيد: رئيس المحكمة الأمر بإلزام (المدعى عليه الشاكي هنا) بعدم التعرض لها في الدخول إلى الصيدلية لممارسة مهامها وبمفهوم المخالفة يستلزم الأمر إثبات أن هذا الأخير دائم التعرض لها في الدخول للصيدلية وأنها ممنوعة من ممارسة مهامها فيها، الأمر الذي يقتضي ماديا الإثبات بواسطة “محضر معاينة أو إثبات حالة مادية مكرر” أو حتى “شهادة شهود” يثبتان ذلك، والذي عجزت عن تحرير ذلك المحضر أو الاستدلال بشاهد واحد واكتفت بتبرير دعواها على مجرد التصريحات الجوفاء التي لا ترتقي إلى مرتبة الدليل المادي أو الشهادة وسايرها السيد رئيس المحكمة في ذلك عبر القضاء لصالحها
فهل يعقل أن دعوى قضائية لا تستند إلى أي دليل يتم النظر فيها وفقا لهذه السرعة ؟ بل وهل بلغت درجة الخطورة في هذه الدعوى إلى هذا الحد ؟ وهل عنصر الاستعجال في هذه الدعوى (المفترض) يستوجب كل هذه السرعة في الفصل؟ في حين أن المتقاضي الجزائري يشكو من بطأ الفصل في القضايا وحتى الإستعجالية منها.
وأمام كل هذه التجاوزات والعبث بمصالح الأشخاص لم أجد من سبيل إلا اللجوء إلى سيادتكم الموقرة طالبا الإنصاف والعدل من أجل تمكيني من تحصيل حقوقي المشروعة قانونا.
– وفي الختام تقبلوا سيدي رئيس الجمهورية فائق الاحترام والتقدير راجيا أن تلقى شكواي المتابعة المطلوبة –
إمضاء المعني : ع ــ ر
سطيف في: 02/09/ 2025